السيد محمد تقي المدرسي
273
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
بشرط أن يكون ذلك لإرادة صيده . وأما لو دل المُحرم عليه من لا يريد صيده ، أو لا يستطيعه فلا بأس . ( مسألة 2 ) : لا فرق في الصيد بين مأكول اللحم وغيره ، ولا بين ما تأهَّل بالعارض وعدمه ، ولا بين الطير وغيره . ( مسألة 3 ) : يجوز للمُحرم قتل السباع إذا أرادته ، بل وسباع الطير مع إيذائهن حمام الحرم . ( مسألة 4 ) : لا يجوز للمُحرم أكل ما صاده المحلّ أو ذبحه . ( مسألة 5 ) : لو ذبحه المحرم كان ميتة تحرم على المُحل والمحرم « 1 » . ( مسألة 6 ) : الأحوط استحباباً جريان جميع أحكام الميتة فلا يجوز الصلاة في جلدها ، وكذا سائر الاستعمالات . ( مسألة 7 ) : إذا ذبح المحلّ للصيد في الحرم يحرم على المحلّ والمحرم . ( مسألة 8 ) : لو ذبحه المحلّ في الحِلّ جاز أكله في الحرم للمُحل ، حتى لو كان صيده بدلالة المحرم وإعانته . ( مسألة 9 ) : لو ذبح المحرم الصيد في الحلّ فهو ميتة « 2 » . ( مسألة 10 ) : لو اشترى صيداً مذبوحاً من مسلم وشك في أنّه حلال أو لا ، فهو حلال ، وإن كان الأحوط « 3 » الاجتناب عنه . ( مسألة 11 ) : البيض والفرخ كالأصل في الحرمة على المحرم ، أكلًا وإتلافاً ، مباشرة أو تسبيباً ، ولا يحرم البيض الذي أخذه المحرم أو كسره على المحلّ سواء كان في الحلّ أو الحرم . ( مسألة 12 ) : الجراد كالصيد البرّي ، وكلّما يعيش في البر فهو بريّ ، وكلّما يعيش في البحر فهو بحريّ ، وفي المتردد بينهما يكون المدار على البيض والفرخ . ( مسألة 13 ) : يجوز صيد البحر للمحرم ، مباشرة وتسبيباً ، أكلًا وتزوُداً ، والمراد
--> ( 1 ) هذا هو المشهور وقد وردت به رواية ، ولكن هناك أحاديث صحيحة تسوِّغ أكله وعليها المعوَّل وإن كان الترك أحوط . ( 2 ) فيه نظر سبق . ( 3 ) لا يُترك إذا كانت هناك شواهد على أنه قد ذُبح في الحرم .